الحر العاملي
299
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب العاشر : في القسم والنشوز والشقاق وأحكامه اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأخرى ، إله أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ، قال : وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا . [ 2 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له المرأة يتزوّج أخرى ، [ إله ] ( 1 ) أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام . [ 3 ] وروي : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيّبا فثلاثا . [ 4 ] وروي : يفضّل الحدثة ( 1 ) حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكرا ، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى . وحمل الثلاثة على الأفضليّة . [ 5 ] 3 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر
--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 23 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 80 / 2 . [ 2 ] الوسائل 15 : 81 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 3 ] الوسائل 15 : 82 / 5 . [ 4 ] الوسائل 15 : 82 / 8 . ( 1 ) الوسائل والتهذيب : المحدثة . [ 5 ] الوسائل 15 : 83 / 1 .